من أمي امنا سلمى، رواه ابن اللبان باسناده وقال هذا أصح مما روى إبراهيم، ولان البنت من النساء فلا ترث بالولاء كسائر النساء، فأما توريث المرأة من معتقها ومعتق معتقها ومن جر ولاء معتقها فليس فيه اختلاف بين أهل العلم، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فإن عائشة أرادت شراء بريرة لتعتقها ويكون ولاؤها لها فأراد أهلها اشتراط ولائها فقال النبي صلى الله عليه وسلم (اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق) متفق عليه وقال عليه السلام (تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه) قال الترمذي هذا حديث حسن ولان المعتقة منعمة بالاعتاق كالرجل فوجب أن تساويه في الميراث وفي حديث مولى بنت حمزة الذي ذكرناه تنصيص على توريث المعتقة، وأما معتق أبيها فهو بمنزلة عمها أو عم أبيها فلا ترثه ويرثه أخوها كالنسب (ومن مسائل ذلك) رجل مات وخلف ابن معتقه وبنت معتقه فالميراث لابن معتقه خاصة وعلى الرواية الأخرى يكون الميراث بينهما أثلاثا فإن لم يخلف إلا بنت معتقه فلا شئ لها وماله لبيت المال الا على الرواية الأخرى فإن الميراث لها، وإن خلف أخت معتقه فلا شئ لها رواية واحدة وكذلك أن خلف أم معتقه أو جدة معتقه أو غيرهما، وإن خلف أخا معتقه وأخت معتقه فالميراث للأخ، ولو خلف بنت معتقه وابن عم معتقه أو معتق معتقه أو ابن معتق معتقه فالمال له دون البنت الا على الرواية الأخرى فإن لها النصف والباقي للعصبة، وإن خلف بنته ومعتقه فلبنته النصف والباقي لمعتقه كما في قصة مولى
(٢٦٥)