ومنعه زفر وهو غلط لأن ذلك جائز قبل اعتاقها فبعده أولى (فصل) ولا يمنع من نكاح أمة في عدة حرة بائن ومنعه أبو حنيفة كما يحرم عليه أن يتزوجها في صلب نكاحها.
ولنا أنه عادم للطول خائف للعنت فأبيح له نكاحها لقوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا) الآية ولا نسلم أنه لا يجوز في صلب نكاح الحرة بل يجوز إذا تحقق الشرطان.
(فصل) وان زنا بامرأة فليس له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها وحكم العدة من الزنا والعدة من وطئ الشبهة كحكم العدة من النكاح فإن زنا بأخت امرأته فقال احمد يمسك عن وطئ امرأته حتى تحيض ثلاث حيض وقد ذكر عنه في المزني بها أنها تستبري بحيضة لأنه وطئ من غير نكاح ولا أحكامه أحكام النكاح ويحتمل أن لا تحرم بذلك أختها ولا أربع سواها لأنها ليست منكوحة ومجرد الوطئ لا يمنع بدليل الوطئ في ملك اليمين لا يمنع أربعا سواها (فصل) وإذا ادعى الزوج أن امرأته أخبرته بانقضاء عدتها في مدة يجوز انقضاؤها فيها وكذبته أبيح له نكاح أختها وأربع سواها في الظاهر فأما في الباطن فيبنى على صدقه في ذلك لأنه حق فيما بينه وبين الله تعالى فيقبل قوله فيه ولا يصدق في نفي نفقتها وسكناها ونفي النسب لأنه حق لها ولولدها فلا يقبل قوله فيه وبه قال الشافعي وغيره وقال زفر لا يصدق في شئ لأنه قول