وبين عمتها وخالتها، ولو اشترى جارية فوطئها حل له شراء أختها وعمتها وخالتها لأن الملك يقصد به التمول دون الاستمتاع، وكذلك حل له شراء المجوسية والوثنية والمعتدة والمزوجة والمحرمات عليه بالرضاع والمصاهرة (الفصل الثاني) أنه لا يجوز الجمع بين الأختين من إمائه في الوطئ نص عليه احمد في رواية الجماعة وكرهه عمر وعثمان وعلي وعمار وابن عمر وابن مسعود وممن قال بتحريمه عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة وجابر بن زيد وطاوس ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي، وروي عن ابن عباس أنه قال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله، ويروى ذلك عن علي أيضا يريد بالمحرمة قوله (وإن تجمعوا بين الأختين) وبالمحللة قوله تعالى (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) وقد روى ابن منصور عن أحمد وسأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين أحرام هو؟ قال لا أقول حرام ولكن ننهى عنه وظاهر هذا انه مكروه غير محرم، وقال داود وأهل الظاهر لا يحرم استدلالا بالآية المحللة لأن حكم الحرائر في الوطئ مخاف لحكم الإماء ولهذا تحريم الزيادة على أربع في الحرائر وتباح في الإماء بغير حصر والمذهب تحريمه للآية المحرمة فإنه يريد بها الوطئ والعقد جميعا بدليل أن سائر المذكورات في الآية بحرم وطؤههن والعقد عليهن وآية الحل مخصوصة بالمحرمات جميعهن وهذه منهن ولأنها امرأة صارت فراشا فحرمت أختها كالزوجة
(٤٩٣)