أختها لأن النكاح أقوى من الوطئ يملك اليمين فإذا اجتمعا وجب تقديم الأقوى، وجه الأول ما ذكرنا ولان وط مملوكته معنى يحرم أختها لعلة الجمع فمنع صحة نكاحها كالزوجية ويفارق الشراء فإنه لا يقصد به الوطئ ولهذا صح شراء الأختين ومن لا يحل له وقولهم النكاح أقوى من الوطئ ممنوع وان سلم فالوطئ أسبق فيقدم ويمنع صحة ما يطرأ عليه مما ينافيه كالعدة تمنع ابتداء نكاح الأخت وكذلك وطئ الأمة يحرم نكاح ابنتها وأمها ولان هذا بمنزلة نكاح الأخت في عدة أختها لكونه لم يستبرئ الموطوءة (فصل) فإن زوج لامة الموطوءة أو أخرجها عن ملكه فله نكاح أختها فإن عادت الأمة إلى ملكه فالزوجية بحالها وحلها باق لأن النكاح صحيح وهو أقوى ولا تحل له الأمة وعنه أنه ينبغي أن تحرم إحداهما لأن أمته التي كانت فراشا قد عادت إليه والمنكوحة مستفرشة فأشبه أمتيه التي وطئ إحداهما بعد تزويج الأخرى ثم طلق الزوج أختها وان تزوج امرأة ثم اشترى أختها صح الشراء ولم تحل له لأن النكاح كالوطئ فأشبه ما لو وطئ أمته ثم اشتري أختها فإن وطئ أمته حرمت عليه حتى يستبرئ الأمة ثم تحل له زوجته دون أمته لأن النكاح أقوى وأسبق وإنما وجب الاستبراء لئلا يكون جامعا لمائه في رحم أختين، يحتمل أن يحرما عليه جميعا حتى تحرم إحداهما كالأمتين (مسألة) قال رحمه الله (وعمة الأمة وخالتها في ذلك كأختها) يعنى في تحريم الجمع بينهما في الوطئ والتفصيل فيهما كالتفصيل في الأختين على ما ذكرنا
(٤٩٧)