عن تميم الداري أنه قال: يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين؟ قال (هو أولى الناس بمحياه ومماته) إلا أن هذا الحديث ضعفه احمد وقال رواية عبد العزيز يعني ابن عمر بن عبد العزيز وليس هو من أهل الحفظ والاتقان (فصل) فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل باذنها فإنه قال في دهقان قربة بزوج من ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض، قال ابن عقيل أخذ قوم من أصحابنا من هذه الرواية أن النكاح لا يقف على ولي قال وقال القاضي منصوص احمد يمنع من ذلك، والصحيح أن هذا القول مختص بحال عدم الولي والسلطان لأنه شرط أن لا يكون في الرستاق قاض، ووجه ذلك أن اشتراط الولي ههنا يمنع النكاح بالكلية فلم يجز كاشتراط المناسب في حق من لا مناسب لها، وروي أنه لا يجوز النكاح إلا بولي لعموم الاخبار فيه (مسألة) قال (ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا) وجملة ذلك أنه يجوز التوكيل في النكاح سواء كان الولي حاضرا أو غائبا مجبرا أو غير مجبر لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة ولأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع ولأصحاب الشافعي في توكيل غير الأب والجد وجهان (أحدهما) لا يجوز لأنه بلي بالاذن فلم يجز التوكيل له كالوكيل ولنا انه بلي شرعا فكان له التوكيل كالأب ولا يصح قولهم انه يلي بالاذن فإن ولايته ثابتة قبل
(٣٥٢)