ولنا ان ما ضمنه باتلافه قبل الايداع ضمنه بعد الايداع كالبالغ. ولا يصح قولهم انه سلطه على اتلافها وإنما استحفظه إياها، وفارق دفع السكين فإنه سبب للاتلاف ودفع الوديعة بخلافه (فصل) وان أودع عبدا وديعة خرج على الوجهين في الصغير ان قلنا لا يضمن الصبي فأتلفها العبد كانت في ذمته وان قلنا يضمن كانت في رقبته (فصل) وان غصبت الوديعة من المودع قهرا فلا ضمان عليه سواء أخذت من يده أو أكره على تسليمها فسلمها بنفسه لأن الاكراه عذر لها يبيح له دفعها فلم يضمنها كما لو أخذت من يده قهرا (باب قسمة الفئ والغنيمة والصدقة) الفئ هو الراجع إلى المسلمين من مال الكفار بغير قتال، يقال فاء الفئ إذا رجع نحو المشرق. والغنيمة ما أخذ منهم قهرا بالقتال واشتقاقها من الغنم وهو الفائدة وكل واحد منهما في الحقيقة فئ وغنيمة وإنما خص كل واحد منهما باسم ميز به عن الآخر، والأصل فيهما قول الله تعالى (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) الآية وقوله سبحانه (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) الآية (مسألة) قال (والأموال ثلاثة فئ وغنيمة وصدقة) يعني والله أعلم أن الأموال التي تليها الولاة من أموال المسلمين فإنها ثلاثة أقسام: قسمان يؤخذان من مال المشركين (أحدهما) الفئ وهو ما أخذ من مال مشرك لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب كالذي تركوه فزعا من المسلمين وهربوا. والجزية عشر أموال أهل دار الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا ونصف عشر تجارات أهل الذمة وخراج الأرضين ومال من مات من المشركين ولا وارث له. والغنيمة ما أخذ بالقهر والقتال من الكفار، والقسم الثالث الصدقة وهو ما أخذ من مال مسلم تطهيرا له وهو الزكاة وقد ذكرناها، يروى أن عمر رضي الله عنه قرأ قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين
(٢٩٧)