المال بالفروض فإن للخالة السدس ولولد الام الثلث ولبنات الأختين من الأبوين الثلثان أصلها من ستة وعالت إلى سبعة (مسألة) قال (ويورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية إذا كان أبوهم واحدا وأمهم واحدة الا الخال والخالة فللخال الثلثين وللخالة الثلث) اختلفت الرواية عن أحمد في توريث الذكور والإناث من ذوي الأرحام إذا كانوا من أب واحد وأم واحدة فنقل الأثرم وحنبل وإبراهيم بن الحارث في الخال والخالة يعطون بالسوية فظاهر هذا التسوية في جميع ذوي الأرحام وهو اختيار أبي بكر، ومذهب أبي عبيد وإسحاق ونعيم بن حماد لأنهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الام، ونقل يعقوب بن بختان إذا ترك ولد خاله وخاله اجعله بمنزلة الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك ولد العم والعمة. ونقل عنه المروذي فيمن ترك خاله وخالته: للخال الثلثان وللخالة الثلث، فظاهر هذا التفضيل وهو قول أهل العراق وعامة المنزلين لأن ميراثهم معتبر بغيرهم فلا يجوز حملهم على ذوي الفروض لأنهم يأخذون المال كله ولا على العصبة البعيد لأن ذكرهم ينفرد بالميراث دون الإناث فوجب اعتبارهم بالقرب من العصبات والاخوة والأخوات. ويجاب عن هذا بأنهم معتبرون
(٩٥)