(مسألة) قال (ومن خطب امرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها) الخطبة بالكسر خطبة الرجل المرأة لينكحها والخطبة بالضم هي حمد الله والتشهد ولا يخلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام:
(أحدها) أن تكن إلى الخاطب لها فتجيبه أو تأذن لوليها في اجابته أو تزويجه فهذه يحرم على غير خاطبها خطبتها لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك) متفق عليهما، ولان في ذلك افسادا على الخاطب الأول وإيقاع العداوة بين الناس ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم إلا أن قوما حملوا النهي على الكراهة الظاهر أولى.
(القسم الثاني) أن ترده أولا تركن إليه فهذه يجوز خطبتها لما روت فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اما معاوية فصعلوك لامال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاء عن عاتقه انكحي أسامة بن زيد) متفق عليه فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد إخبارها إياه بخطبة معاوية وأبي جهم لها، ولان تحريم خطبتها على هذا الوجه اضرار بها فإنه لا يشاء أحد أن