اخوة مفترقين في قسم ميراثهم بينهم وكذلك ثلاثة أخوال مفترقين مع ثلاث خالات متفرقات كثلاث بنات اخوة مفترقين مع ثلاث بنات أخوات مفترقات على ما ذكرنا.
(مسألة) قال (وإذ كان ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأب والام لأنهن أقمن مقام آبائهن) أكثر أهل التنزيل على هذا وهو قول أهل القرابة وقال الثوري المال بين بنت العم من الأبوين وبنت العم من الام على أربعة وقال أبو عبيد لبنت العم من الام السدس والباقي لبنت العم من الأبوين كبنات الاخوة، ولا يصح شئ من هذا لأنهن بمنزلة آبائهن ولو كان آباؤهن أحياء لكان المال للعم من الأبوين، وفارق بنات الاخوة لأن آباءهن يكون المال بينهم على ستة ويرث الأخ من الام مع الأخ من الأبوين بخلا ف العمومة وقيل على قياس قول محمد بن سالم المال لبنت العم من الام لأنها بعد درجتين بمنزلة الأب فيسقط به العم قال الخبري وليس بشئ وقد ذكر أبو الخطاب في كتاب الهداية قولا من رأيه يفضي إلى هذا فإنه ذكر أن الأبوة جهة والعمومة جهة أخرى وأن البعيد والقريب من ذوي الأرحام إذا كانا من جهتين نزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو لم يسقط فيلزم على هذا أن تنزل بنت العم من الام حتى تلحق بالأب فيسقط بها بنتا العمين الآخرين، وأظن أبا