وقال سعيد حدثنا أبو شهاب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حيان قال توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثا ولا عصبة فرفع شانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر، ورواه أبو عبيد في الأموال الا أنه قال:
ولم يخلف الا ابنة أخ له فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه ولأنه ذو قرابة فيرث كذوي الفروض وذلك لأنه ساوى الناس في الاسلام وزاد عليهم بالقرابة فكان أولى بماله منهم ولهذا كان أحق في الحياة بصدقته وصلته وبعد الموت بوصيته فأشبه ذوي الفروض والعصبات المحجوبين إذا لم يكن من يحجبهم وحديثهم مرسل ثم يحتمل انه لا ميراث لهما مع ذوي الفروض والعصبات ولذلك سمى الخال وارث من لا وارث له أي لا يرث إلا عند عدم الوارث، وقولهم لا يرثان مع اخوتهما قلنا لأنهما أقوى منهما، وقولهم ان الميراث إنما ثبت نصا قلنا قد ذكرنا نصوصا ثم التعليل واجب مهما أمكن وقد أمكن ههنا فلا يصار إلى التعبد المحض (مسألة) قال (ويورث ذووا الأرحام فيجعل من لم يسم له فريضة على منزلة من سميت له ممن هو نحوه فيجعل الخال بمنزلة الام والعمة بمنزلة الأب وعن أبي عبد الله