نسبه أو عصبته كانوا أحق بميراثه وعقله من عصبات مولاه وولده فليس في ذلك اشكال، وإذا لم يخلف الا ابن مولاه وعصبة مولاه فماله لابن مولاه لأنه أقرب عصبات المعتق، وعقله ان جنبي جناية على عصبة مولاه إن كان المعتق امرأة لما روى إبراهيم قال: اختصم علي والزبير في مولى صفية فقال علي مولى عمتي وأنا أعقل عنه، وقال الزبير مولى أمي وأنا أرثه فقضى عمر للزبير بالميراث وقضى على علي بالعقل.
ذكر هذا الإمام أحمد ورواه سعيد في السنن وغيره وهي قضية مشهورة، وعن الشعبي قال قضى بولاء صفية للزبير دون العباس وقضي بولاء أم هانئ لجعدة بن هبيرة دون علي، ولا يمتنع كون العقل على العصبة والميراث لغيره كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراث التي قتلت هي وجنينها لبنيها وعقلها على العصبة.
وقد روى زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال عليه السلام (ميراثه لابن المرأة) فقال أخوها لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا قال نعم، وإنما حملنا مسألة الخرقي على ما إذا كان المعتق امرأة لأن الاخبار التي رويناها إنما وردت فيها ولأن المرأة لا تعقل وابنها ليس من عشيرتها فلا تعقل عن معتقها وعقل عنها عصباتها من عشيرتها، أما الرجل المعتق فإنه يعقل عن معتقه لأنه عصبة من أهل العقل ويعقل ابنه وأبوه لأنهما من عصباته وعشيرته فلا يلحق ابنه في نفي العقل عنه بابن المرأة والله أعلم (فصل) فإن كان المولى حيا وهو رجل عاقل موسر فعليه من العقل وله الميراث لأنه عصبة معتقه، وإن كان صبيا أو امرأة أو معتوها فالعقل على عصباته والميراث له لأنه ليس من أهل العقل فأشبه ما لو جنوا جناية خطأ كان العقل على عصباتهم ولو جني عليهم كان الأرش لهم (فصل) ولا يرث المولى من أسفل (1) معتقه في قول عامة أهل العلم وحكي عن شريح وطاوس أنهما ورثاه لما روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له وارث الا غلام له هو أعتقه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه قال الترمذي هذا حديث حسن وروي عن عمر نحو هذا ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الولاء لمن أعتق) ولأنه لم ينعم عليه فلم يرثه كالأجنبي واعطاء النبي