تكن ثلاثين، وان أنكرت الام فلها العشر أيضا والباقي بين الزوج والأختين من الام على خمسة وإن أنكرته الأختان من الام فلهما الخمس أيضا والباقي كله للزوج وتصح من عشرة وان أنكره الزوج فله خمس وعشر فيبقى خمس المال لا يدعيه أحد يقرون به للأخت المقرة وهي تقر به لهم ففيه الأوجه الثلاثة الا أننا إذا قلنا يقسم بينهم فلا شئ فيه للأخت المنكرة ولا للمقر به بحال لأنه لا يحتمل أن يكون لهما شئ بحال (فصل) امرأة وعم ووصى لرجل بثلث ماله فأقرت المرأة والعم انه أخو الميت وصدقهما ثبت نسبه وأخذ ميراثه، وان أقرت به المرأة وحدها فلم يصدقها المقر به لم يؤثر اقرارها شيئا وان صدقها الأخ وحده فللمرأة الربع بكماله إلا أن يجيز الوصية وللعم النصف ويبقى الربع يدفع إلى الوصي، وان صدقها العم ولم يصدقها الوصي فله الثلث وللمرأة الربع والباقي يقر به العم لمن لا يدعيه ففيه الأوجه الثلاثة، وان أقر به العم وحده فصدقه الموصى له أخذ ميراثه وهو ثلاثة أرباع المال وللمرأة السدس ويبقى نصف السدس فيحتمل أن يكون لها لأن الموصى له يعترف ببطلان الوصية أو وقوفها على إجازة المرأة ولم تجزها، ويحتمل أن يكون فيه الأوجه الثلاثة وان لم يصدقه اخذ الثلث بالوصية والمرأة السدس بالميراث ويبقى النصف فيه الأوجه الثلاثة
(١٦٠)