(مسألة) قال (وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن إلا بنات العمات والخالات وبنات من نكحهن الآباء والأبناء فإنهن محللات وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها) وجملة ذلك أن كل محرمة تحرم ابنتها لتناول التحريم لها فالأمهات تحرم بناتهن لأنهن أخوات أو عمات أو خالات والبنات يحرم بناتهن لأنهن بنات ويرحم بنات الأخوات وبناتهن لأنهن بنات الأخت وكذلك بنات بنات الأخ الا بنات العمات والخالات فلا يحرمن بالاجماع لقول الله تعالى (وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك) فأحلهن الله لنبيه عليه السلام، ولأنهن لم يذكرن في التحريم فيدخلن في قول الله تعالى (وأحل لم ما وراء ذلكم) وكذلك لا يحرم بنات زوجات الآباء والأبناء لأنهن حرمن لكونهن حلائل الآباء والأبناء ولم يوجد ذلك في بناتهن ولا وجدت فيهن علة أخرى تقتضي تحريمهن فدخلن في قوله سبحانه (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وكذلك بنت الزوجة التي لم يدخل بها محللات لقوله سبحانه (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) وهن الربائب وليس هؤلاء ممن حرمت أمهن وإنما ذكرها لأنها محللة فيشتبه حكمها، فإن قيل: فلم حرمت ابنة الربيبة ولم تحرم ابنة حليلة الابن؟ قلنا لأن ابنة الربيبة ربيبة وابنة الحليلة ليست حليلة. ولأن علة تحريم الربيبة
(٤٨١)