كان عليكم رقيبا - اتقوا الله وقولوا قلا سديدا يصلح لكم أعمالكم) الآية رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن قال الخلال ثنا أبو سليمان إمام طرسوس قال كان الإمام أحمد بن حنبل إذا حضر عقد نكاح فلم يخطب فيه بخطبة عبد الله بن مسعود قام وتركهم وهذا كان من أبي عبد الله من المبالغة في استحبابها لا على الايجاب فإن حرب بن إسماعيل قال قلت لأحمد فيجب أن تكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسعود فوسع في ذلك وقد روي عن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال لا تغصفوا علينا الناس الحمد لله وصل الله على محمد إن فلانا يخطب إليكم فإن أنكحتموه فالحمد لله وان رددتموه فسبحان الله والمستحب خطبة واحدة يخطبها الولي أو الزوج أو غيرهما وقال الشافعي المسنون خطبتان هذه التي ذكرناها في أوله وخطبة من لزوج قبل قبوله والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف خطبة واحدة وهو أولى ما اتبع.
(فصل) والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه الا داود فإنه أوجبها لما ذكرناه ولنا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زوجنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (زوجتها بما معك من القرآن) متفق عليه ولم يذكر خطبة وخطب إلى عمر مولاة له فما زاد على أنه قال أنكحناك على ما أمر الله على امساك بمعروف أو تسريح باحسان وقال جعفر بن محمد عن أبيه إن كان الحسين ليزوج بعض بنات الحسن وهو يتعرق العرق رواهما ابن المنذر وروي أبو داود باسناده عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد