المأمور بصلتها فأقل أحواله الكراهة (والأخرى) لا يكره وهو قول سليمان بن يسار والشعبي وحسين بن حسن والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي عبيد لأنه ليست بينهما قرابة تحرم الجمع فلا يقتضي كراهته كسائر الأقارب.
(مسألة) قال (وإذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فقد حرمت على ابنه وأبيه وحرمت عليه أمها، والجد وان علا فيما قلت بمنزلة الأب وابن الابن فيه وان سفل بمنزلة الابن) وجملة ذلك أن المرأة إذا عقد الرجل عقد النكاح عليها حرمت على أبيه بمجرد العقد عليها لقول الله تعالى (وحلائل أبنائكم) وهذه من حلائل أبنائه وتحرم على أبيه لقول سبحانه (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) وهذه قد نكحها أبوه، وتحرم أمها عليه لقول سبحانه (وأمهات نسائكم) وهذه منهن وليس في هذا اختلاف بحمد الله الا شئ ذكرناه فيما تقدم، والجد كالأب في هذا وابن الابن كالابن فيه لأنهم يدخلون في اسم الآباء والأبناء وسواء في هذا القريب والبعد والوارث وغيره من قبل الأب والام ومن ولد البنين أو ولد البنات وقد تقدم ذلك