ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (فلها المهر بما استحل من فرجها) فجعل لها المهر المميز بالإصابة والإصابة إنما توجب مهر المثل ولان العقد ليس بموجب بدليل الخبر وانه لو طلقها قبل مسها لم يكن لها شئ وإذا لم يكن موجبا كان وجوده كعدمه وبقي الوطئ موجبا بمفرده فأوجب مهر المثل كوطئ الشبهة ولان التسمية لو فسدت لوجب مهر المثل فإذا فسد العقد من أصله كان أولى وقول أبي حنيفة انها رضيت بدون صداقها إنما يصح إذا كان العقد هو الموجب وقد بينا أنه إنما يجب بالإصابة فيجب مهر المثل كاملا كوطئ الشبهة (فصل) ولا يجب لها بالخلوة شئ في قول أكثر أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها المهر بما استحل من فرجها يعني أصاب ولم يصبها، والمنصوص عن أحمد أن المهر يستقر بالخلوة قياسا على العقد الصحيح وبناء على أن الواجب المسمى بالعقد وقد ذكرنا ذلك (فصل) ولاحد في الوطئ النكاح الفاسد سواء اعتقد حله أو حرمته، وعن أحمد ما يدل على أنه يجب الحد بالوطئ في النكاح بلا ولي إذا اعتقد حرمته، وهو اختيار السمرقندي من أصحاب الشافعي لما روي الدارقطني باسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ان الزانية هي التي تزوج نفسها) وباسناده عن الشافعي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي رضي الله عنه كان يضرب فيه. وروى الشاليحي باسناده عن عكرمة بن خالد أن الطريق جمعت ركبا فيه امرأة ثيب فخطبها
(٣٤٤)