حبسهن أو امساكهن أو نكاحهن أو أمسكت نكاحهن أو ثبت نكاحهن أن اثبتهن، وان قال لما زاد على الأربع فسخت نكاحهن كان اختيار للأربع، وان طلق إحداهن كان اختيارا لها لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة وان قال قد فارقت هؤلاء أو اخترت فراق هؤلاء فإن لم ينو الطلاق كان اختيارا لغيرهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان (اختر منهن أربعا وفارق سائرهن) وهذا يقتضي أن يكون لفظ الفراق صريحا فيه كما كان لفظ الطلاق صريحا فيه وكذا في حديث فيروز الديلمي قال فعمدت إلى أقدمهن صحبة ففارقتها وهذا الموضع أخص بهذا اللفظ فيجب أن يتخصص فيه بالفسخ وان نوى به الطلاق كان اختيار لهن دون غيرهن وذكر القاضي فيه عند الاطلاق وجهين [أحدهما] أنه يكون اختيارا للمفارقات لأن لفظ الفراق صريح في الطلاق والأولى ما ذكرناه وان وطئ إحداهن كان اختيار لها في قياس المذهب لأنه لا يجوز إلا في ملك فيدل على الاختيار كوطئ الجارية المبيعة بشرط الخيار ووطئ المرجعية أيضا اختيار لها، وان آلى من واحدة منهن أو ظاهر منها لم يكن اختيار لها لأنه يصح في غير زوجة في أحد الوجهين وفي الآخر يكون اختيار لها لأن حكمه لا يثبت في غير زوجه وان قذفها لم يكن اختيارا لها لأنه يقع في غير زوجة (فصل) وإذا اختار منهن أربعا وفارق البواقي فعدتهن من حين اختار لأنهن بن منه بالاختيار ويحتمل أن تكون عدتهن من حين أسلم لأنهن ان باسلامه وإنما يتبين ذلك باختياره فيثبت حكمه من حين الاسلام كما إذا أسلم أحد الزوجين ولم يسلم الآخر حتى انقضت عدتها وفرقهن فسخ لأنها نثبت
(٥٤٣)