ماله إلى من يصرف إليه إذا مات فإن عاد إلى الاسلام فله ما وجد من ماله ولا يرجع على ورثته بشئ مما أتلفوه الا أن يكونوا اقتسموه بغير حكم حاكم ولم يختلفوا فيما اكتسبوه في دار الحرب أو أخرجه من ماله إلى دار الحرب أنه فئ، وقال أبو بكر عبد العزيز إذا ارتد المسلم زال ملكه عن ماله ولم يصح تصرفه فيه بشئ من التصرفات فإن أسلم رد إليه تمليكا مستأنفا، وقال أبو يوسف إنما أحكم بموته يوم يختصمون في ماله لا يوم لحاقه بدار الحرب ولنا أنه حر من أهل التصرف ويبقى ملكه بعد اسلامه فلم يحكم بزوال ملكه كما لو لم يرتد ويجب رد ما أخذ من ماله أو أتلف عليه كغيره (فصل) ومتى مات الذمي ولا وارث له كان ماله فيأ، وكذلك ما فضل من ماله عن وارثه كمن ليس له وارث الا أحد الزوجين فإن الفاضل عن ميراثه يكون فيأ لأنه مال ليس له مستحق معين فكان فيأ كمال الميت المسلم الذي لا وارث له (فصل) في ميراث المجوس ومن جرى مجراهم ممن ينكح ذوات المحارم إذا أسلموا وتحاكموا إلينا، لا نعلم بين علماء المسلمين خلافا في أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم، فاما غيره من الأنكحة فكل
(١٧٨)