إذا ليست بينهما نفرة المحرمية والملك لا يقتضي النفرة الطبيعية بدليل السيد مع أمته وإنما أبيح له من النظر ما تدعو الحاجة إليه كالشاهد والمبتاع ونحوهما وجعله بعض أصحابنا كالأجنبي لما ذكرناه، والصحيح ما قلنا إن شاء الله تعالى.
(فصل) فأما الغلام فما دام طفلا غير مميز لا يجب الاستتار منه في شئ، وان عقل ففيه روايتان (إحداهما) حكمه حكم ذي المحرم في النظر (الثانية) له النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة لأن الله تعالى قال (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم - إلى قوله - ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض - إلى قوله - وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم) فدل على التفريق بين البالغ وغيره، قال أبو عبد الله: أبو طيبة حجم نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام (ووجه الرواية الأولى) قوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وقبل لأبي عبد الله متى تغطي المراة رأسها من الغلام؟ قال إذا بلغ عشر سنين (فصل) ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لما روى بهز بن حكم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما تأني منها وما نذر؟ فقال لي (احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) رواه الترمذي وقال حديث حسن ولان الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن، ويكره النظر إلى الفرج فإن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط رواه ابن ماجة، وفي لفظ قالت ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه