لأنه أنما أبيح للحاجة فإذا زالت الحاجة لم يجز له استدامته كمن أبيح له أكل الميتة للضرورة فإذا وجد الحلال لم يستدمه.
ولنا أن فقد الطول أحد شرطي إباحة نكاح الأمة فلم تعتبر استدامته كخوف العنت، ويفارق أكل الميتة فإن أكلها بعد القدرة ابتداء للاكل وهذا لا يبتدي النكاح إنما يستديمه والاستدامة للنكاح تخالف ابتداءه بدليل ان العدة والردة وأمن العنت يمنعن ابتداءه دون استدامته (فصل) وإن تزوج على الأمة حرة صح وفي بطلان نكاح الأمة روايتان (إحداهما) لا يبطل وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء والشافعي وأصحاب الرأي، وروى معني ذلك عن علي رضي الله عنه (والرواية الثانية) ينفسخ نكاح الأمة وهو قول ابن عباس ومسروق وإسحاق والمزني، ووجه الروايتين ما تقدم في المسألة، وقال النخعي إن كان له من الأمة ولد لم يفارقها والا فارقها ولا يصح لأن ما كان مبطلا للنكاح في غير ذات الولد أبطله في ذات الولد كسائر مبطلاته ولان ولده منها مملوك لسيدها ونفقته عليه وقد استدل على بقاء النكاح بما روي عن علي أنه قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة فإنه لو بطل بنكاح الحرة لبطل بالقدرة عليه فإن القدرة على المبدل كاستعماله بدليل الماء مع التراب