(مسألة) (قال (وإذا مات وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فله ثلت ما في يده وان أقر بأخت فلها خمس ما في يده) قد ذكرنا في باب الاقرار من يثبت النسب بقوله ومن لا يثبت ونذكر ههنا ما يستحق المقربه من الميراث إذا لم يثبت نسبه فنقول إذا أقر بعض الورثة لمشارك في الميراث فلم يثبت نسبه لزم المقر أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه وهذا قول مالك والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك ويحيى بن آدم ووكيع وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وأهل البصرة، وقال النخعي وحماد وأبو حنيفة وأصحابه يقاسمه ما في يده لأنه يقول أنا وأنت سواء في ميراث أبينا وكان ما أخذه المنكر تلف أو أخذته يد عادية فيستوي في ما بقي، وقال الشافعي رضي الله عنه وداود لا يلزمه في الظاهر دفع شئ إليه وهل يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى؟ على قولين أصحهما لا يلزمه لأنه لا يرث من لا يثبت نسبه وعلى قول الذي يلزمه دفع شئ إليه ففي قدره وجهان كالمذهبين المتقدمين ولنا على الشافعي رضي الله عنه أنه أقر بحق لمدعيه يمكن صدقه فيه وبد المقر عليه وهو متمكن من دفعه إليه فيلزمه ذلك كما لو أقر بمعين ولأنه إذا علم أن هذا اخوه فله ثلث التركة ويتعين استحقاقه لها وفي يده بعضه وصاحبه يطلبه فلزمه دفعه إليه وحرم عليه منعه منه كما في سائر المواضع وعدم ثبوت نسبه في
(١٤٤)