ولنا عموم قوله عليه السلام (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) ولأنه وجد منها ما دل على الرضى به وسكوتها إليه فحرمت خطبتها كما لو صرحت بذلك وأما حديث فاطمة فلا حجة لهم فيه فإن فيه ما يدل على أنه لم تركن إلى واحد منهما من وجهين (أحدهما) ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قال لهاه (لا تسبقيني بنفسك - في لفظ لا تفوتيني بنفسك - وفي رواية - إذا حللت فآذنيني) فلم تكن لنفتات بالإجابة قبل أن تؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم (والثاني) أنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالمستشيرة له فيهما أو في العدول عنهما لي غيرهما وليس في الاستشارة دليل على ترجيح أحد الامرين ولا ميل إلى أحدهما على أنها إنما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لترجع إلى قوله ورأيه وقد أشار عليه بتركهما لما ذكرنا من عيبهما فجرى ذلك مجرى ردها لهما وتصريحها بمنعهما، ومن وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهما بخطبتها تعريضا بقوله لها ما ذكرنا فكانت خطبته بعدهما مبنية على الخطبة السابقة لهما بخلاف ما نحن فيه.
(فصل) والتعويل في الرد والإجابة على الولي إن كانت مجبرة وعليها ان لم تكن مجبرة لأنها أحق بنفسها من وليها ولو أجاب هو ورغبت عن النكاح كان الامر أمرها، وإن أجاب وليها فرضيت فهو كإجابتها وإن سخطت فلا حكم لاجابته لأن الحق لها، ولو أجاب الولي في حق المجيرة فكرهت المجاب واختارت غيره سقط حكم إجابة وليها لكون اختيارها مقدما على اختياره، وان كرهته ولم تجز سواه