ولنا ان عبد الله بن زمعة ادعى نسب ولد وليدة أبيه وقال هذا أخي ولد على فراش أبي، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم قوله وأثبت النسب به، ولان الوارث يقوم مقام موروثه بدليل انه يثبت باعترافه ما يثبت باعتراف الموروث على نفسه من الدين وغيره كذا النسب، ولان الوارث يخلف الموروث في حقوقه وهذا منها، ولا خلاف بينهم في وجوب دفع ميراثه إليه الا أن يكون المقر به يسقط المقر كأخ يقر بابن أو ابن ابن أو أخ من أب يقر بأخ من أبوين فإن الشافعي في ظاهر مذهبه أثبت النسب ولم يورثه لئلا يكون إقرارا من غير وارث فثبوت ميراثه يفضي إلى سقوط نسبه وميراثه ولنا انه اقرار من كل الورثة يثبت به النسب بمن يرث لو ثبت نسبه بغير إقراره فيجب ان يرث كما لو لم يسقطه، ولأنه ابن ثابت النسب لم يمنع ارثه مانع متفق عليه أشبه ما لو ثبت ببينة والاعتبار بكونه وارثا حالة الاقرار أو بكونه وارثا لولا الاقرار بدليل انه لو اعتبر الحال الثاني لم يثبت النسب إذا أقر بمشارك في الميراث لأنه يكون إقرارا من بعض الورثة، فإن قالوا إنما ثبت لأن المقربه أيضا مقر بنفسه مدع لنسبه، قلنا وههنا مثله فاستويا (فصل) إذا خلف ابنا واحدا فأقر بأخ من أبيه دفع إليه نصف ما في يده في قول الجميع فإن أقر بعد بآخر فاتفقا عليه دفعا إليه ثلث ما في أيديهما في قول الجميع فإن أنكر المقر به ثانيا المقر به الأول لم يثبت نسبه، قال القاضي هذا مثل للعامة تقول أدخلني أخرجك، وليس له أ ن يأخذ أكثر من ثلث ما في أيديهما لأنه لم يقر له بأكثر منه وقال الشافعي رضي الله عنه يلزم المقر ان يغرم له نصف التركة لأنه أتلفه عليه باقراره الأول، ويحتمل أن لا يبطل نسب الأول لأنه ثبت بقول من هو كل الورثة حال الاقرار فإن لم يصدق به
(١٤٦)