(فصل) فإن أعتق العبد والأمة دفعة واحدة فلا خيار لها، والنكاح بحاله سواء أعتقها رجل واحد أو رجلان نص عليه احمد وعنه لها الخيار والأول أولى لأن الحرية الطارئة بعد عتقها تمنع الفسخ فالمقارنة أولى كاسلام الزوجين، وعن أحمد إذا أعتقا معا انفسخ النكاح ومعناه والله أعلم أنه إذا وهب العبد سرية وأذن له في التسري بها ثم أعتقهما جميعا صارا حرين وخرجت عن ملك العبد فلم يكن له اصابتها إلا بنكاح جديد هكذا روى جماعة من أصحابه فيمن وهب لعبده سرية أو اشترى له سرية ثم أعتقها لا يقربها إلا بنكاح جديد واحتج احمد على ذلك بما روى نافع عن ابن عمر أن عبدا له كان له سريتان فأعتقهما فنهاه أن يقربهما إلا بنكاح جديد ولأنها باعتاقها خرجت عن أن تكون مملوكة فلم يبح له التسري بها كالحرة الأصلية وأما إذا كانت امرأته فعتقا لم ينفسخ نكاحه بذلك لأنه إذا لم ينفسخ باعتقاها وحدها فلان لا ينفسخ باعتقاهما معا أولى ويحتمل أن أحمد إنما أراد بقوله انفسخ نكاحها ان لها فسخ النكاح وهذا تخريج على الرواية التي تقول بان لها الفسخ إذا كان زوجها حرا (فصل) ويستحب لمن له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقهما البداية بالرجل لئلا يثبت للمرأة خيار عليه فيفسخ نكاح وقد روى أبو داود والأثرم باسنادهما عن عائشة أنه كان لها غلام وجارية فتزوجا فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أعتقهما فقال لها (فابدئي بالرجل قبل المرأة) وعن صفية بنت أبي عبيد انها فعلت ذلك وقالت للرجل إني بدأت بعتقك لئلا يكون لها عليك خيار
(٥٩٥)