ولنا أن هذه صارت فراشا وقد رجعت إليه التي كانت فراشا فحرمت عليه كل واحدة منهما بكون أختها فراشا كما لو انفردت به فاما ان استفرش أمة واشترى أختها، فإن المشتراة لم تكن فراشا له بل هي محرمة عليه بافتراش أختها، ولو أخرج الموطوءة عن ملكه ثم عادت إليه قبل وطئ أختها فهي حلال له وأختها محرمة عليه لأن أختها فراشه (فصل) وحكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرج، والنظر إلى الفرج بشهوة فيما يرجع إلى تحريم للأخت كحكمه في تحريم الربيبة، والصحيح أنه لا يحرم لأن الحل ثابت بقوله (أو ما ملكت أيمانكم) ومخالفة ذلك أنما ثبتت بقوله (وأن تجمعوا بين الأختين) والمراد به الجمع في العقد أو الوطئ ولم يوجد واحد منهما ولا ما في معناهما (فصل) وان وطئ أمته ثم أراد نكاح أختها فقد سئل أحمد عن هذا فقال لا يجمع بين الأختين الأمتين فيحتمل أنه أراد ان النكاح لا يصح وهي إحدى الروايات عن ملك قال القاضي هو ظاهر كلام أحمد لأن النكاح تصير به المرأة فراشا فلم يجز أن ترد على فراش الأخت كالوطئ ولأنه فعل في الأخت ما ينافي إباحة أختها المفترشة فلم يجز كالوطئ، ويحتمل أن يصح النكاح ولا تباح المنكوحة حتى تحرم أختها وهو مذهب أبي حنيفة. قال أبو الخطاب وهو ظاهر كلام احمد لأنه سبب يستباح به الوطئ فجاز أن يرد على وطئ الأخت ولا يبيح كالشراء، وقال الشافعي يصح النكاح وتحل له المنكوحة وتحرم
(٤٩٦)