(فصل) ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب كالأخ من الام والخال وعم الام والجد أب الام ونحوهم نص عليه أحمد في مواضع وهو قول الشافعي واحدى الروايتين عن أبي حنيفة (والثانية) ان كل من يرث بفرض أو تعصيب بلي لأنه من أهل ميراثها فوليها كعصباتها ولنا ما روي عن علي أنه قال إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى إذا أدركن. رواه أبو عبيد في الغريب. ولأنه ليس من عصباتها فأشبه الأجنبي (مسألة) قال (ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته به) لا خلاف نعلمه في أن المرأة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها أن مولاها بزوجها، ولا في أن عصبة المناسب أولى منه وذلك لأنه عصبة مولاته يرثها ويعقل عنها عند عدم عصباتها فلذلك يزوجها وقدم عليه المناسبون كما قدموا عليه في الإرث والعقل فإن عدم المولى أو لم يكن من أهل الولاية كالمرأة والطفل والكافر فعصباته الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث ثم مولى المولى ثم عصباته من بعده كالميراث سواء فإن اجتمع ابن المعتق وأبوه فالابن أولى لأنه أحق بالميراث وأقوى في التعصيب وإنما قدم الأب المناسب على الابن المناسب لزيادة شفقته وفضيلة ولادته وهذا معدوم في أبي المعتق فرجع به إلى الأصل (مسألة) قال (ثم السلطان) لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم وبه
(٣٥٠)