الثلثين وللخالة السدس والباقي لبنت الأخ فإن كان مكان الخالة عمة حجبت بنت الأخ واخذت الباقي لأن العمة كالأب فتسقط من هو بمنزلة الأخ ومن نزلها عما جعل الباقي لبنت الأخ وأسقط العمة ومن نزلها جدا قاسم بنت الأخ الثلث الباقي بينهما نصفين ومن نزلها جدة جعل لها السدس ولبنت الأخ الباقي وفي قول أهل القرابة أنه لا ترث بنت الأخ مع بنت البنت ولا مع بنت بنت الابن شيئا (فصل) إذا انفرد أحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله في قول جميع من ورثهم وان كانوا جماعة لم يخل اما أن يدلوا بشخص واحد أو بجماعة فإن أدلوا بشخص واحد وكانوا في درجة واحدة فالمال بينهم على حسب مواريثهم منه فإن أسقط بعضهم بعضا كأب الام والأخوال فاسقط الأخوال لأن الأب يسقط الاخوة والأخوات فإن كان بعضهم أقرب من بعض فالميراث لأقربهم كخالة وأم أبي أم أو ابن خال فالميراث للخالة لأنها تلقى الام بأول درجة، وهذا قول عامة المنزلين الا أنه حكى عن النخعي وشريك ويحيى بن آدم في قرابة الام خاصة أنهم أماتوا الام وجعلوا نصيبها لورثتها ويسمى قولهم قول من أمات السبب واستعمله بعض الفرضيين في جميع ذوي الأرحام فعلى قولهم يكون للخالة نصف ميراث الام لأنها أخت ولام أبي الام السدس لأنها جدة والباقي لابن الخال لأنه ابن أخ ولنا أن الميراث من الميت لا من سببه ولذلك ورثنا أم أم لام دون ابن عم الام بغير خلاف
(٨٨)