النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها) وروى الجوزجاني باسناده عن وهب بن منبه قال (ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها) فذكرته لسعيد بن المسيب فأعجبه. ولان ما تعلق من التحريم بالوطئ المباح تعلق بالمحظور كوطء الحائض ولان النكاح عقد يفسده الوطئ بالشبهة فأفسده الوطئ الحرام كالاحرام، وحديثهم لا نعرف صحته وإنما هو من كلام ابن أسوع بعض قضاة العراق كذلك قال الإمام أحمد وقيل إنه من قول ابن عباس ووطئ الصغيرة ممنوع ثم يبطل بوطئ ا لشبهة (فصل) والوطئ على ثلاثة أضرب: مباح وهو الوطئ في نكاح صحيح أو ملك يمين فيتعلق به تحريم المصاهرة بالاجماع ويعتبر محرما لمن حرمت عليه لأنها حرمت عليه على التأبيد بسبب مباح أشبه النسب (الثاني) الوطئ بالشبهة وهو الوطئ في نكاح فاسد أو شراء فاسد أو وطئ امرأة ظنها امرأته أو أمته أو وطئ الأمة المشتركة بينه وبين غيره وأشباه هذا فهذا يتعلق به التحريم كتعلقه بالوطئ المباح إجماعا، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أو بشراء فاسد انها تحرم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولده وهذا مذهب مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، ولأنه وطئ يلحق به النسب فأثبت التحريم كالوطئ المباح ولا يصير الرجل محرما لمن حرمت عليه ولا يباح له به النظر إليها لأن الوطئ ليس بمباح ولان المحرمية تتعلق بكمال حرمة الوطئ لأنها إباحة ولان الموطوءة لم يستبح النظر إليها فلان لا يستبيح النظر إلى غيرها أولى
(٤٨٣)