(مسألة) قال (وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم الا أن يكون الفارس على هجين فيكون له سهمان، سهم له وسهم لهجينه) أجمع أهل العلم على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين وقوله تعالى (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) يفهم منه أن أربعة أخماسها لهم لأنه أضافها إليهم ثم أخذ منها سهما لغيرهم فبقي سائرها لهم كقوله تعالى (وورثه أبواه فلأمه الثلث) وقال عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن للراجل سهما، وللفارس ثلاثة أسهم، وقال أبو حنيفة للفارس سهمان وخالفه أصحابه فوافقوا سائر العلماء، وقد ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه متفق عليه، وقال خالد الحذاء انه لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهما وللراجل سهما، والهجين من الخيل هو الذي أبوه عربي وأمه غير عربية، والمقرف عكس ذلك وهو الذي أبوه غير عربي وأمه عربية، ومنه قول هند بنت النعمان بن بشير:
وما هند الا مهرة عربية * سليلة أفراس تحللها بغل فإن ولدت مهرا كريما فبالحري * وان يك اقراف فما أنجب الفحل وأراد الخرقي بالهجين ههنا ما عدا العربي من الخيل من البراذين وغيرها، وقد روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن البراذين إذ أدركت مثل العراب فلها مثل سهمها وذكر القاضي رواية أخرى فيما عدا العراب من الخيل لا يسهم لها وفي هذه المسألة اختلاف كثير وأدلة على كل قول آخرنا ذكرها إلى باب الجهاد فإن المسألة مذكورة فيه وهو أليق بها إن شاء الله تعالى (مسألة) قال (والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف التي سمى الله عز وجل) يعني قول الله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) وروي أن رجلا قال يا رسول