(باب ما يرحم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك) التحريم للنكاح ضربان: تحريم عين وتحريم جمع، ويتنوع أيضا نوعين تحريم نسب وتحريم سبب والأصل في ذلك الكتاب والسنة والاجماع، فأما الكتاب فقول الله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم والآية التي قبلها والتي بعدها، وأما السنة فروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها) متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة أخرجه مسلم، وأجمعت الأمة على تحريم ما نص الله تعالى على تحريمه (مسألة) قال (والمحرمات نكاحهن بالأنساب: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، والمحرمات بالأسباب: الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء وبنات النساء اللاتي دخل بهن وحلائل الأبناء وزوجات الأب والجمع بين الأختين) وجملة ذلك أن المنصوص على تحريمهن في الكتاب أربع عشرة: سبع بالنسب واثنتان بالرضاع وأربع بالمصاهرة وواحدة بالجمع، فأما اللواتي بالنسب فأولاهن الأمهات وهن كل من انتسبت إليها بولادة سواء وقع عليها اسم الام حقيقة وهي التي ولدتك أو مجازا وهي التي ولدت من ولدك وإن علت من
(٤٧٠)