جميعا، وقال ابن المنذر أجمعوا على أن نكاحه باطل والصواب ما قلنا إن شاء الله فإنهم اختلفوا في صحته فعن أحمد في ذلك روايتان أظهرهما أنه باطل وهو قول عثمان وابن عمر وبه قال شريح وهو مذهب الشافعي وعن أحمد أنه موقوف على إجازة السيد فإن أجازه جاز وان رده بطل وهو قول أصحاب الرأي لأنه عقد يقف على الفسخ فوقف على الإجازة كالوصية ولنا ما روي جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر) رواه الأثرم وابن ماجة، وروي الخلال باسناده عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان) قال حنبل ذكرت هذا الحديث لأبي عبد الله قال هذا حديث منكر ورواه أيضا عن ابن عمر موقوفا عليه من قوله ولأنه نكاح فقد شرطه فلم يصح كما لو تزوجها بغير شهود (مسألة) قال (فإن دخل بها فعلى سيده خمسا المهر كما قال عثمان رضي الله عنه الا أن يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه) في هذه المسألة خمسة فصول. (الأول) في وجوب المهر وله حالان (أحدهما) أن لا يدخل بها فلا مهر لها لأنه عقد باطل فلا نوجب بمجرده شيئا كالبيع الباطل وهكذا سائر الأنكحة الفاسدة لا نوجب بمجردها شيئا (الحال الثاني) أن يصيبها فالصحيح من المذهب ان المهر يجب رواه عنه جماعة وروي عنه حنبل إنه لامهر لها إذا تزوج العبد بغير اذن سيده وهذا يمكن حمله على ما قبل الدخول فيكون
(٤١٠)