سائر القرابات ويجوز أن يزوج الرجل ابنته المملوكة إذا قلنا ليست الحرية شرطا في الصحة، ومتى مات الأب فورث أحد الزوجين صاحبه أو جزءا منه انفسخ النكاح وكذلك أن ملكه أو جزءا منه بغير الإرث لا نعلم فيه خلافا الا أن الحسن قال إذا اشترى امرأته للعتق فأعتقها حين ملكها فهما على نكاحهما. ولا يصح لأنهما متنافيان فلا يجتمعان قليلا ولا كثيرا فبمجرد الملك لها انفسخ نكاحه سابقا على عتقها. وحكم الكاتب يتزوج بنت سيده أو سيدته حكم العبد في أنه إذا مات سيده انفسخ نكاحه وقال أصحاب الرأي النكاح بحاله لأنها لا تملكه إنما لها عليه دين وليس بصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) ولأنه لو زال الملك عنه لما عاد بعجزه كما لو أعتق (فصل) وإذا ملكت المراه زوجها أو بعضه فانفسخ فليس ذلك بطلاق فمتى أعتقته ثم تزوجها لم تحتسب عليه بتطليقة وبهذا قال الحكم وحماد ومالك والشافعي وابن المنذر وإسحاق وقال الحسن والزهري وقتادة والأوزاعي هي تطليقه وليس بصحيح لأنه لم يلفظ بطلاق صريح ولا كناية واما انفسخ النكاح بوجود ما ينافيه فأشبه انفساخه باسلام أحدهما أو ردتا ولو ملك الرجل بعض زوجته انسخ نكاحها وحرم وطؤها في قول عامة المفتين حتى يستخلصها فتحل له يملك اليمين روي عن قتادة أنه قال لم يزده ملكه فيها الا قربا وليس بصحيح لأن النكاح لا يبقى في بعضها وملكه لم يتم عليها ولا يثبت الحل فيما لا يملكه ولانكاح فيه
(٥٢٨)