صلى الله عليه وسلم له قضية في عين يحتمل أن يكون وارثا بجهة غير الاعتاق وتكون فائدة الحديث أن اعتاقه له لم يمنعه ميراثه ويحتمل أنه أعطاه وصلة وتفضلا، إذا ثبت أنه لا يرثه فلا يعقل عنه وقال الشافعي في القديم يعقل عنه لأن سيده أنعم عليه فجاز ان يغرم عنه ولنا أن العقل على العصبات وليس هذا منهم وما ذكره لا أصل له وينعكس كسائر العاقلة فإنه لم ينعم عليه ويعقلون عنه وينتقض بما إذا قضى انسان دين آخر فقد غرم عنه ولا يعقل (فصل) فإن أسلم الرجل على يدي الرجل لم يرثه بذلك في قول عامة أهل العلم منهم الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقد روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه يرثه وهو قول إسحاق وحكي عن إبراهيم أن له ولاؤه ويعقل عنه وعن ابن المسيب ان عقل عنه ورثه وان لم يعقل عنه لم يرثه وعن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أنه يرثه وان لم يواله لما روى راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أسلم على يديه رجل فهو مولاه يرثه ويدي عنه) رواه سعيد وقال أيضا حدثناه عيسى بن يونس ثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم السامي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أسلم على يديه رجل فله ولاؤه) وروى باسناده عن تميم الداري أنه قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين فقال (هو أولى الناس بمحياه ومماته) رواه أبو داود والترمذي وقال لا أظنه متصلا ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الولاء لمن أعتق) ولان أسباب التوارث غير موجودة فيه وحديث راشد مرسل وحديث معاوية فيه أمامة بن يحيى الصدفي وهو ضعيف وحديث تميم تكلم الترمذي فيه (فصل) وان عاقد رجل رجلا فقال عاقدتك على أن ترثني وأرثك وتعقل عني واعقل عنك فلا حكم لهذا العقد ولا يتعلق به ارث ولا عقل، وبه قال الشافعي وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة هو عقد صحيح ولكل واحد منهما أن يرجع عنه ما لم يعقل واحد عن الآخر فإذا عقل عنه لزم ويرثه إذا لم يخلف ذا رحم لقوله تعالى (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) ولان هذا كالوصية ووصية الذي لا وارث له بجميع ماله جائزة.
(٢٧٨)