أربعة أسهم وصحت المسئلتان من ثمانية وان لم تنقسم سهام الميت الثاني على مسئلته وافقت بين سهامه ومسئلته فإن اتفقا رددت مسئلته إلى وفقها ثم ضربته في المسألة الأولى فما بلغ فمنه تصح المسئلتان ثم كل من له شئ من المسألة الأولى مضروب في وفق المسألة الثانية وكل من له شئ من المسألة الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني مثال ذلك إذا خلفت البنت زوجا وابنتين فمسئلتها من اثنى عشر توافقها سهامها بالربع فترجع إلى ثلاثة تضرب في ثمانية تكن أربعة وعشرين للمرأة سهم من الأولى في ثلاثة وللأخ ثلاثة في ثلاثة بتسعة وله من الثانية سهم في سهم تكن عشرة وللزوج ثلاثة في سهم وللابنتين ثمانية وان لم يوافق سهامه مسئلته ضربت المسألة الثانية في الأولى ثم كل من له شئ من المسألة الأولى مضروب في الثانية ومن له شئ من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني فإن مات ثالث عملت مسئلته ونظرت سهامه مما صحت منه المسئلتان فإن انقسم على مسئلته صحت مما صحت منه الأوليان وان لم تصح وافقت بين مسئلته وسهامه وضربت وفق سهام مسئلته ان وافقت أو جميعها ان لم توافق فيما صحت منه الأوليان وعملت على ما ذكرنا وكذلك تصنع في الرابع والخامس وما بعده (فصل) وان أردت قسمة المسألة على قراريط الدينار فإنها في عرف أهل بلدنا أربعة وعشرون قيراطا فإن كانت السهام كثيرة فلك في قسمها طريقان (أحدهما) أن ينظر ما تركب منه العدد
(٤٢)