(مسألة) قال (وان قالت في وقت من الأوقات قد رضيت به عنينا لم يكن لها المطالبة بعد) وجملة الامر انها متى رضيت به عنينا بطل خيارها سواء قالت عقيب العقد أو بعد ضرب المدة أو بعد انقضائها ولا نعلم في بطلان خيارها بقولها ذلك بعد انقضاء المدة خلافا فأما قبلها فإن الشافعي قال في الجديد لا يبطل خيارها لأن حقها في الفسخ إنما يثبت بعد انقضاء المدة فلم يصح اسقاطه قبلها كالشفيع يسقط حقه قبل البيع ولنا أنها رضيت بالعيب بعد العقد فسقط خيارها كسائر العيوب وكما بعد انقضاء المدة وما ذكروه غير صحيح فإن العنة التي هي سبب الفسخ موجودة وإنما المدة وجودها ويتحقق علمها فهي كالبينة في سائر العيوب (1) ويفارق الشفعة فإن سببها البيع ولم يوجد بعد، فإن قيل فلو رضيت المرأة
(٦٠٩)