أبو بكر لأن علينا ضرارا في ذلك يعنى بتحريم أولاد النصرانية علينا وهكذا يجئ على قوله في تزويج النصراني المجوسية ويجئ على هذا القول أن يحال بينهم وبين نكاح محارمهم فإن عمر رضي الله عنه كتب:
ان فرقوا بين كل محرم من المجوس، وقال احمد في مجوسي ملك أمة نصرانية يحال بينه وبينها ويجبر على بيعها لأن النصارى لهم دين فإن ملك نصراني مجوسية فلا بأس أن يطأها، وقال أبو بكر عبد العزيز لا يجوز له وطؤها أيضا لما ذكرناه من الضرر (مسألة) قال (ولو تزوجها وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها، وإن كان هو المرتد قبلها وقبل الدخول فكذلك الا أن عليه نصف المهر) وجملة ذلك أنه إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم إلا أنه حكي عن داود انه لا ينفسخ بالردة لأن الأصل بقاء النكاح ولنا قول الله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) وقال تعالى (فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب فسخ النكاح كما لو أسلمت تحت كافر، ثم ينظر فإن كانت المرأة هي المرتدة فلا مهر لها لأن الفسخ من قبلها، وإن كان الرجل هو المرتد فعليه نصف المهر لأن الفسخ من جهته فأشبه ما لو طلق، وان كانت التسمية فاسدة فعليه نصف مهر المثل