ولي غير الأب فلها الفسخ على ما مضى وعلى كلتا الروايتين فلا يحل له تزويجها من غير كف ء ولا من معيب لأن الله تعالى أقامه مقامها ناظرا لها فيما فيه الحظ ومتصرفا لها لعجزها عن التصرف في نفسها فلا يجوز له فعل مالا حظ لها فيه كما في مالها ولأنه إذا حرم عليه التصرف في مالها بما لاحظ فيه ففي نفسها أولى (مسألة) قال (وليس هذا لغير الأب) يعني ليس لغير الأب اجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة جدا كان أو غيره وبهذا قال مالك وأبو عبيد والثوري وابن أبي ليلى وبه قال الشافعي إلا في الجد فإنه جعله كالأب لأن ولايته ولاية ايلاد فملك إجبارها كالأب، وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت وقال هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا. قال أبو الخطاب وقد نقل عبد الله عن أبيه كقول أبي حنيفة لأن الله تعالى قال (وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) مفهومه انه إذا لم يخف فله تزويج اليتيمة، واليتيم من لم يبلغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يتم بعد احتلام) قال عروة سألت عائشة عن قول الله تعالى (وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى) فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها ويشركها في مالها ويعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير ان يقسط في صداقها فيعطيها مثلما يعطيها غيره فنهوا عن نكاحهن الا أن يقسطوا فيهن ويلغوا أعلى سنتهن في الصداق متفق عليه ولأنه ولى في النكاح فملك التزويج كالأب.
(٣٨٢)