رجل فأنكحها رجل وهو غير ولي بصداق وشهود فلما قدموا على عمر رضي الله عنه رفع إليه أمرهما ففرق بينهما وجلد الناكح والمنكح ولنا أن هذا مختلف في اباحته فلم يجب به الحد كالنكاح بغير شهود، ولان الحد يدرأ بالشبهات والاختلاف فيه أقوى الشبهات وتسميتها زانية يجوز بدليل أنه سماها بذلك بمجرد العقد وعمر جلدهما أدبا وتعزيرا ولذلك جلد المنكح ولم يجلد المرأة وجلدهما بمجرد العقد مع اعتقادهما حله وكذلك حديث علي على أن حديث علي حجة على من أ وجب الحد فيه فإن عليا أشد الناس فيه وقد انتهي الامر إلى الجلد فدل على أن سائر الناس والصحابة لم يروا فيه جلدا، فإن قيل فقد أوجبتم الحد على شارب النبيذ مع الاختلاف فيه قلنا هو مفارق لمسئلتنا بدليل انا نحد من اعتقد حله ولان يسير النبيذ يدعو إلى كثيره المتفق على تحريمه وهذا المختلف فيه يغني عن الزنا المجمع على تحريمه فافترقا. فإذا ثبت هذا فإن من اعتقد حله ليس عليه اثم ولا أدب لأنه من مسائل الفروع المختلف فيها ومن اعتقد حرمته ثم وأدب وإن أنت بولد منه لحقه نسبه في الحالين (فصل) فأما الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة أو شبهه فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان وعليهما الحد ولا يلحق النسب فيه (فصل) ويساوي الفاسد الصحيح في اللعان إذا كان بينهما ولد يريد نفيه عنه لكون النسب لاحقا به فإن لم يكن ولد فلا لعان بينهما لعدم الحاجة إليه وتجب العدة بالخلوة فيه وعدة الوفاة بالموت فيه والاحداد وكل ذلك احتياطا لها. ويفارق الصحيح في أنه لا يثبت التوارث ولا تحصل به الإباحة للمتزوج ولا تحل للزوج المطلق ثلاثا بالوطئ فيه ولا يحصل الاحصان بالوطئ فيه ولا يثبت حكم الايلاء باليمين فيه ولا يحرم الطلاق فيه في زمن الحيض
(٣٤٥)