(مسألة) قال (ومن أراد أن يتزوج امرأة فله ان ينظهر إليها من غير أن يخلو بها) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها وقد روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا خطب أحدكم المراة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أبو داود وفي هذا أحاديث كثيرة سوى هذا، ولان النكاح عقد يقتضي التمليك فإن للعاقد النظر إلى المعقود عليه كالنظر إلى الأمة المستامة ولا بأس بالنظر إليها باذنها وغير اذنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالنظر وأطلق وفي حديث جابر فكنت أتخبأ لها، وفي حديث عن المغيرة بن شعبة أنه استأذن أبويها في النظر إليها فكرهاه فأذنت له المرأة رواه سعيد. ولا يجوز له الخلوة بها لأنها محرمة ولم يرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان) ولا ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة ولا لريبة قال أحمد في رواية صالح ينظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق لذة وله أن يردد النظر الهيا ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك (فصل) ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها وذلك لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن وموضع النظر ولا يباح له النظر إلى ما يظهر عادة، وحكى عن الأوزاعي أنه ينظر إلى مواضع اللحم، وعن داود أنه ينظر إلى جميعها لظاهر قوله عليه السلام (انظر إليها)
(٤٥٣)