ولا دبر وإنما يتقايأ ما يأكله وما يشربه فهذا وما أشبهه في معنى الخنثى إلا أنه لا يمكن اعتباره بمباله، فإن لم يكن له علامه أخرى فهو مشكل ينبغي أن يثبت له حكم الخنثى المشكل في ميراثه وأحكامه كلها والله تعالى أعلم (مسألة) قال (وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها فإن خلف أما وخالا فلأمه الثلث وما بقي فللخال) وجملته أن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدها وفرق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرثه هو ولا أحد من عصباته وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم ويقطع التوارث بين الزوجين، لا نعم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافا، وأما إن مات أحدهم قبل تمام اللعان من الزوجين ورثه الآخران في قول الجمهور، وقال الشافعي رضي الله عنه إذا كمل لزوج لعانه لم يتوارثا وقال مالك إن مات لزوج بعد لعانه فإن لاعنت المرأة لم ترث ولم تحد، وإن لم تلاعن ورثت وحدت وان ماتت هي بعد لعان لزوج ورثها في قول جميعهم إلا الشافعي رضي الله عنه، وإن ثم اللعان بينهما فمات أحدهما قبل تفريق الحاكم بينهما ففيه روايتان (إحداهما) لا يتوارثان وهو قول مالك وزفر، وروي نحو ذلك عن الزهري وربيعة والأوزاعي وداود لأن اللعان يقتضي التحريم المؤبد فلم يعتبر في حصول الفرقة به التفريق بينهما كالرضاع
(١٢١)