(فصل) فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب فإنه محرم إلى جميعها في ظاهر كلام احمد قال أحمد لا يأكل مع مطلقته هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها كيف يأكل معها ينظر إلى كفها لا يحل له ذلك، وقال القاضي يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين لأنه عورة، ويباح له النظر إليها مع الكراهة إذا أمن الفتنة ونظر لغير شهوة وهذا مذهب الشافعي لقول الله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال ابن عباس الوجه والكفين وروت عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيص لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) وأشار إلى وجهه وكفيه رواه أبو بكر وغيره ولأنه ليس بعودة فلم يحرم النظر إليه بغير ريبة كوجه الرجل ولنا قول الله تعالى (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه) وعن أم سلمة قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم (احتجبن منه) رواه أبو داود وكان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته الخثعمية تستفتيه فجعل الفصل ينظر إليها وتنظر إليه فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه عنها، وعن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري حديث صحيح وعن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة) رواهما أبو داود وفي إباحة لنظر إلى المرأة إذا أراد تزويجها دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحا على الاطلاق فما وجه التخصيص
(٤٦٠)