لا يستمر في البدن أكثر من سنة ثم يظهر، وابتداء السنة منذ ترافعه قال ابن عبد البر على هذا جماعة القائلين بتأجيله قال معمر في حديث عمر يؤجل سنة من يوم مرافعته فإذا انقضت المدة فلم يطأ فلها الخيار فإن اختارت الفسخ لم يجز إلا بحكم الحاكم لأنه مختلف فيه فاما أن يفسخ واما أن يرده إليها فتفسخ هي في قول عامة القائلين به ولا يفسخ حتى تختار الفسخ وتطلبه لأنه لحقها فلا تجبر على استيفائه كالفسخ باعسار فإذا فسخ فهو فسخ وليس بطلاق وهذا قول الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك والثوري يفرق الحاكم بينهما وتكون تطليقة لأنه فرقة لعدم الوطئ فكانت طلاقا كفرقة المولي ولنا ان هذا خيار ثبت لأجل العيب فكان فسخا كفسخ المشتري لأجل العيب (فصل) فإن اتفقا بعد الفرقة على الرجعة لم يجز إلا بنكاح جديد لأنها قد بانت عنه وانفسخ النكاح فإذا تزوجها كانت عنده على طلاق ثلاث نص عليه أحمد وذكر أبو بكر فيها قولا ثانيا أنهما لا يجتمعان أبدا لأنها فرقة تتعلق بحكم الحاكم فحرمت النكاح كفرقة اللعان، والمذهب انها تحل له لأنها فرقة لأجل العيب فلم تمنع النكاح كفرقة المعتقة والفرقة من سائر العيوب، وأما فرقة اللعان فإنها حصلت بلعانهما قبل تفريق الحاكم وههنا بخلافه ولان اللعان يحرم المقام على النكاح فمنع ابتداءه ويوجب الفرقة فمنع الاجتماع وههنا بخلافه ولو رضيت المراة بالمقام أو لم تطلب الفسخ لم يجز الفسخ فيكف يصح القياس مع هذه الفروق
(٦٠٥)