بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت (كتاب النكاح) النكاح في الشرع هو عقد التزويج فعند اطلاق لفظه ينصرف إليه ما لم يصرفه عنه دليل، وقال القاضي الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطئ جميعا لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج لدخوله في قوله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) وقيل بل هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد تقول العرب أنكحنا الفرى فسترى أي اضر بنا فحل حمر الوحش أمه فسترى ما يتولد منهما يضرب مثلا للامر يجتمعون عليه ثم يتفرقون عنه. وقال الشاعر ومن أيم قد أنكحتنا رماحنا * وأخرى على خال وعم تلهف والصحيح ما قلنا لأن الأشهر استعمال لفظة النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف، وقد قيل ليس في الكتاب لفظ نكاح بمعنى الوطئ الا قوله ( حتى تنكح زوجا غيره) ولأنه يصح نفيه عن الوطئ فيقال هذا سفاح وليس بنكاح ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ولدت من نكاح لا من سفاح) ويقال عن السرية ليست بزوجة ولا منكوحة، ولان النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النكاح فكان حقيقة فيه كاللفظ الآخر وما ذكره القاضي يفضي إلى كون اللفظ مشتركا وهو على خلاف الأصل وما ذكره الآخرون يدل على الاستعمال في الجملة والاستعمال فيما قلنا أكثر وأشهر، ثم لو قدر كونه مجازا في العقد لكان اسما عرفيا يجب صرف اللفظ عند الاطلاق إليه لشهرته كسائر الأسماء العرفية
(٣٣٣)