الروايتين عن زيد وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأهل العراق وهو قول الشافعي، والرواية الثانية عن أحمد هو بينهما وهي الرواية الثابتة عن زيد وبه قال مالك والأوزاعي وهو قول الثاني للشافعي رضي الله عنه لأن الأب الذي تدلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الام فالتي تدلي به أولى أن لا يحجبها وبهذا فارقتها القربى من قبل الام فإنها تدلي بالام وهي تحجب جميع الجدات ولنا أنها جدة قربى فتحجب البعدى كالتي من قبل الام ولان الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والاخوة والبنات وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم، وقولهم ان الأب لا يسقطها قلنا لأنهن لا يرثن ميراثه إنما يرثن ميراث الأمهات لكونهن أمهات ولذلك أسقطتهن الام والله أعلم.
(مسائل) من ذلك أم أم وأم أم أب المال للأولى إلا في قول ابن مسعود هو بينهما: أم أب وأم أم أم المال للأولى في قول الخرقي، وفي الرواية الأخرى هو بينهما أم أب وأم أم وأم جد المال للأوليين في قول الجميع إلا في قول شريك وموافقيه هو بينهن: أم أب وأم أم وأم أم أم وأم أبي أ ب هو للأوليين في قول الجميع (فصل) إذا اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى فقياس قول أبي عبد الله أن السدس بينهما أثلاثا لذات القرابتين ثلثاه وللأخرى ثلثه كذلك قال أبو الحسن التميمي وأبو عبد الله العرني ولعلهما