(إحداهما) يرثه روي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أهل الظاهر واحتج أحمد بقول علي: الولاء شعبة من الرق، وقال مالك يرث المسلم مولاه النصراني لأنه يصلح له تملكه ولا يرث النصراني مولاه المسلم لأنه لا يصلح له تملكه، وجمهور العلماء على أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولأنه ميراث فيمنعه اختلاف الدين كميراث النسب. ولان اختلاف الدين مانع من الميراث فمنع الميراث بالولاء كالقتل والرق، يحققه أن الميراث بالنسب أقوى فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى، ولان النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولاء بالنسب بقوله (الولاء لحمة كلحمة النسب) وكما يمنع اختلاف الدين التوارث مع صحة النسب وثبوته كذلك يمنعه مع صحة الولاء وثبوته فإذا اجتمعا على الاسلام توارثا كالمتناسبين وهذا أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى فإن كان للسيد عصبة على دين العبد ورثه دون سيده وقال داود لا يرث عصبته مع حياته ولنا أنه بمنزلة ما لو كان الأقرب من العصبة مخالفا لدين الميت والابعد على دينه ورث دون القريب (فصل) وإن أعتق حربي حربيا فله عليه الولاء لأن الولاء مشبه بالنسب والنسب ثابت بين أهل الحرب فكذلك الولاء. وهذا قول عامة أهل العلم إلا أهل العراق فإنهم قالوا العتق في دار الحرب والكتابة والتدبير لا يصح ولو استولد أمته لم تصر أم ولد مسلما كان السيد أو ذميا أو حربيا
(٢٤١)