(الفصل الثاني) إذا دخل بهما حرمتا على التأبيد الام لأنها أم زوجته والبنت لأنها ربيبته من زوجته التي دخل بها، قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من تحفظ عنه من أهل العلم وهذا قول الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة ومالك وأهل الحجاز والثوري وأهل العراق والشافعي ومن تبعهم، وان دخل بالام وحدها فكذلك أن البنت تكون ربيبته مدخولا بأمها والام حرمت بمجرد العقد على ابنتها وان دخل بالبنت وحدها ثبت نكاحها وفسد نكح أمها كما لو لم يدخل بها، ولو لم تسلم معه إلا إحداهما كان الحكم كما لو أسلمتا معه معا فإن كانت المسلمة هي الام فهي محرمة عليه على كل حال، وان كانت البنت ولم يكن دخل بأمها ثبت نكاحها وإن كان دخل بأمها فهي محرمة على التأبيد، ولو أسلم وله جاريتان إحداهما أم الأخرى وقد وطئهما جميعا حرمتا عليه على التأبيد وإن كان قد وطئ إحداهما حرمت الأخرى على التأبيد ولم تحرم الموطوءة وإن كان لم يطأ واحدة فله وطه ء أيتهما شاء فإذا وطئها حرمت الأخرى على التأبيد والله أعلم (مسألة) قال (ولو أسلم عبد وتحته زوجتان قد دخل بهما فأسلمتا في العدة فهما زوجتاه ولو كن أكثر أختار منهن اثنتين) وجملة ذلك أن حكم العبد فيما زاد على الاثنتين حكم الحر فيما زاد على أربع فإذا أسلم وتحته زوجتان فأسلمتا معه أو في عدتهما لزم نكاحهما حرتين كانتا أو أمتين أو حرة وأمة لأنه له الجمع بينهما في ابتداء نكاحه فكذلك في اختياره، وان كن أكثر اختار منهن اثنتين أيتهن شاء على ما مضي في الحر
(٥٥٠)