أحد الزوجين بعد الدخول فوطئها في العدة قبل اسلام الآخر. فالحكم فيه مثل الحكم ههنا لما ذكرنا من التعليل فيه (فصل) وإذا أسلم أحد الزوجين ثم ارتد نظرت فإن لم يسلم الآخر في العدة تبينا أن وقوع الفرقة كان منذ اختلف الدينان وعدتها من حين أسلم المسلم منهما، وان أسلم الآخر منهما في العدة قبل ارتداد الأول اعتبر ابتداء العدة من حين ارتد لأن حكم اختلاف الدين باسلام الأول زال باسلام الثاني في العدة ولو أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه ثم ارتد لم يكن له أن يختار منهن لأنه لا يجوز أن يبتدئ العقد عليهن في هذه الحال وكذلك لو ارتددن دونه أو معه لم يكن له أن يختار منهن لذلك (فصل) فإذا تزوج الكافر بمن لا يقر على نكاحه في الاسلام مثل ان جمع بين الأختين أو بين عشره نسوة أو نكح معتدة أو مرتدة ثم طلقها ثلاثا ثم أسلما لم يكن أن ينكحها لابنا أجرينا أحكامهم على الصحة فيما يعتقدونه في النكاح فكذلك في الطلاق ولهذا جاز له امساك الثانية من الأختين والخامسة المعقود عليها آخرا (مسألة) قال (وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته فلا نكاح بينهما وان سموا مع ذلك صداقا أيضا) هذا النكاح يسمى الشغار فقيل إنما سمي شغارا لقبحه تشبيها يرفع الكلب رجله ليبول في ا لقبح
(٥٦٧)