ملكه بالاذن فلم يجز أن يتولى طرفيه كالبيع. وبهذا فارق ما إذا زوج أمته عبده الصغير، وعلى هذه الرواية ان وكل من يقبل له العقد وتولى هو الايجاب جاز وقال الشافعي في ابن العم والمولى لا يزوجها الا الحاكم ولا يجوز أن يتولى طرفيه كالبيع ولا أن يوكل من يزوجه لأن وكيله بمنزلته وهذا عقد ملكه بالاذن فلا يتولى طرفيه كالبيع ولا يجوز أن يزوجه من هو أبعد منه من الأولياء لأنه لا ولاية لهم مع وجوده ولنا ما ذكرناه من فعل الصحابة ولم يظهر خلافه ولان وكيله يجوز أن يلي العقد عليها لغيره فصح أن يليه عليها له إذا كانت تحل له كالإمام إذا أراد أن يزوج موليته، ولأن هذه امرأة ولها ولي حاضر غير عاضل فلم يلها الحاكم كما لو أراد أن يزوجها غيره ومفهوم قوله عليه السلام (السلطان ولي من لا ولي له) انه لا ولاية له على هذه (فصل) وإذا أذنت له في تزويجها ولم تعين الزوج لم يجز أن يزوجها نفسه لأن اطلاق الاذن يقتضي تزويجها غيره ويجوز تزويجها لولده لأنه غيره، فإن زوجها لابنه الكبير قبل لنفسه، وان زوجها لابنه الصغير ففيه الروايتان في تولي طرفي العقد فإن قلنا لا يتولاه فوكل رجلا يزوجها لولده وقبل هو النكاح له افتقر إلى اذنها للوكيل على ما قدمنا من أن الوكيل لا يزوجها إلا باذنها وان وكل رجلا يقبل لولده النكاح وأوجب هو لم يحتج إلى اذنها لأنها قد أذنت له (فصل) وإذا زوج أمته عبده الصغير جاز له أن يتولى طرفي العقد لأنه مالك ذلك بحكم الملك لا بحكم الاذن في قولهم جميعا، وإن كان مالكا لاحد طرفي العقد فوكله مالك الطرف الآخر فيه
(٣٦٢)