(مسألة) قال (وإذا تزوجها وهما كتابيان فأسلم قبل الدخول أو بعده فهي زوجته وان كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها) وجملة ذلك أنه إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده أو أسلما معا فالنكاح باق بحاله سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي لأن للمسلم أن يبتدي نكاح كتابية فاستدامته أولى ولا خلاف في هذا بين القائلين بإجازة نكاح الكتابية، فأما ان أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة. قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من تحفظ عنه من أهل العلم، وإن كان اسلامها بعد الدخول فالحكم فيه كالحكم فيما لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين على ما تقدم فإذا كانت هي المسلمة قبل الدخول فلا مهر لها لأن الفسخ منها وقد مضى الكلام في هذا أيضا بما فيه كفاية (فصل) وإذا تزوج المجوسي كتابية ثم ترافعا إلينا قبل الاسلام فرق بينهما. قال احمد في مجوسي تزوج كتابية يحال بينه وبينها قيل من يحول بينه وبين ذلك؟ قال الإمام ويحتمل هذا الكلام أن يحال بينهما وان لم يترافعا إلينا لأنها أعلى دينا منه فيمنع نكاحها كما يمنع الذمي نكاح المسلمة. وان تزوج الذمي وثنية أو مجوسية ثم ترافعوا إلينا ففيه وجهان [أحدهما] بقر على نكاحها لأنها ليست أعلى دينا منه فيقر على
(٥٥٨)