له) وقوله (التوبة تمحو الحوبة) وروي أن مرثدا دخل مكة فرأي امرأة فاجرة يقال لها عناق فدعته إلى نفسها فلم يجبها فلما قدم المدينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنكح عتاقا؟ فلم يجبه فأنزل الله تعالى (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ولزنية لا ينكحها الا زان أو مشرك) فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا عليه الآية وقال (لا تنكحها) ولأنها إذا كانت مقيمة على الزنا لم يأمن أن تلحق به ولد غيره وتفسد فراشه، فاما حديث عمر فالظاهر أنه استنابها وحديث ابن عباس ليس فيه بيان ولا تعرض له لمحل النزاع، إذا ثبت هذا فإن عدة الزانية كعبرة المطلقة لأنه استبراء لحرة فأشبه عدة الموطوءة بشبهة وحكى ابن أبي موسى انها تستبرأ بحيضة لأنه ليس من نكاح ولا شبهة نكاح فأشبه استبراء أم الولد إذا عتقت. واما التوبة فهي لاستغفار والندم ولا قلاع عن الذنب كالتوبة من سائر الذنوب وروي عن ابن عمر أنه قيل له كيف تعرف توبتها؟ قال يريدها على ذلك فإن طاوعته فلم تتب وان أبت فقد تابت فصار أحمد إلى قول ابن عرم تباعا له، والصحيح الأول فإنه لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنا ويطلبه منها ولان يطلبه ذلك منها إنما يكون في خلوة لا تحل الخلوة بأجنبية ولو كان في تعليمها القرآن فكيف يحل في مراودتها على الزنا؟ ثم لا يأمن أن اجابته إلى ذلك أن تعود إلى المعصبة فلا يحل التعرض لمثل هذا ولان التوبة من سائر الذنوب وفي حق سائر الناس وبالنسبة إلى سائر الأحكام على غير هذا الوجه فكذلك يكون هذا.
(٥١٧)